المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية أربعة (4) ممثلين عن الملقنين الاتحاديين الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص ( التزحلق - التّسلّق - علم المغارات – الجولات على الأقدام )،
- ممثلان (2) عن الممرنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما،
- ممثلان (2) عن المدربين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن الملقنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، أربعة (4) ممثلين للرياضيين بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية مندوب عن مصالح الحماية المدنية،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.