قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة
المادة 10
يفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية التي نشطت فعلا خلال الموسم المنصرم.