قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.