قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20 مهورية الجزائرية / العدد 89 3
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال يربط المركب الصناعي الشمالي بالمركز الذي سيقع غرب حاسي مسعود (ولاية ورقلة).