قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★