قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة - 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة مستغانم
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة - 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة مستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.