قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 229
المادة 3
يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس.
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .