قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة عقارا مساحته هكتاران و 242را و 96 سنتيارا كان ملكا اللمسمى موسكات جان سابقا قصد تهيىء سوق للمواشي بالقالة . 1777

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.