قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن قطعة أرض خاصة بالبناء تحمل رقم 264/12 قسم دبيلة عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لمقران والارض « ب » من مخطط مدينة تيارت 1622
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن قطعة أرض خاصة بالبناء تحمل رقم 264/12 قسم دبيلة عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لمقران والارض « ب » من مخطط مدينة تيارت 1622
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.