قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاصنام لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء معهد اسلامي 312
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاصنام لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء معهد اسلامي 312
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.