قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها و آرات و 5 سنتيارات كائنة بقسنطينة حي الكدية أمام المقبرة الاسلامية ، ومكونة من المجموعات رقم 183 Pie و 184 Pie و 185 Pie و 186 Pie و 187 Pie من مخطط التجزئة « شوسادي ، لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لتستعمل كمستودع لعتاد المديرية العامة للامن الوطني 1480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.