قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تحصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة العدل قصد اقامة قصر للعدالة بنفس البلدة . 566

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.