قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 2
يشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه، كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط، موضوع طلب الاعتماد.
يجب أن تكون البُنى التحتية وكذا مواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد، وأماكن التخزين، مزوّدة بوسائل الأمن المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة ذات النشاط.