قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 2
ترسل نسخة من هذا المقرر إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد.