قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن منح عقار موجود بشارع الشهداء رقم 40 بالاصنام الفائدة وزارة التربية الوطنية . - 1649

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.