قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.