قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة 6
تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الأولى على التراب الوطني كله .
بيد أنه يمكن للوالى ، بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية تاخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل.