قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة 5
أيام اصطياد الطريدة المائية هي أيام الجمعة وأيام الاعياد من 2 نوفمبر سنة 1981 الى 13 مارس سنة 1982 .