قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة 2
لا يجوز لأحد أن يصطاد اذا لم يكون حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال ، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية سيد معترف بها الوالى قانونيا ، وتسلم الدائرات رخصة الصيد .
ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذي يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع .