قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة 10
يمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي وحدها.