قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وناميبيا . 1187
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1991
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 .
محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.