قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وناميبيا . 1187

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.