قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987.
جمال الدين حوحو