قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم حاج الاكحل، مدير الوقاية والتربية الصحية الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.