قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
المادة 3
تحدد النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب وضعية الموارد المالية الذاتية لكل ولاية، بناء على معايير اقتصادية واجتماعية وديمغرافية واقليمية، مع تطبيق المعاملات الترتيبية.
يقصد بالموارد المالية الذاتية للولاية مجموع الإيرادات المتأتية من ناتج الأملاك والاستغلال وناتج الجباية المحلية ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي.