قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقارات الكائنة بالتوالي : الاول بزاوية نهجي يوغرطة والارسونال يتضمن في الطابق الاول غرفتين ومغسل للثياب وفناء ومرحاض وبستان والثاني بنهج جيش الشرق رقم 6 مكون من 5 طوابق وطابق ارضي و به سطح مكون من 28 غرفة ومرافق لتستعمل كمقر للشرطة القضائية ومحافظة للشرطة . - 383

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.