قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 39
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002.
أحمد أويحيى عبد القادر بن مبارك - الجزائر