قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.