المادة 3
يمكن المترشح إيداع ملف الترشح المذكور في المادة 2 أعلاه، شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء أو بمقر المجلس القضائي أو بمقرات المحاكم المحددة في قرار فتح المسابقة، أو إرساله إلى المدرسة العليا للقضاء بالطريق الإلكتروني.
يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية ملف ترشحه بالوثائق الآتية :
1- ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر :
شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت إن المترشح في صحة جيدة،
- شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد، شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.
2 - تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة أربع (4) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته
3- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة.