المادة 2
يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ، الوثائق الآتية : 10 يوليو سنة 2019 م
- طلب المشاركة في المسابقة، موقع من طرف المترشح
- نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو من الشهادة التي تعادلها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- أربع (4) صور شمسية حديثة،
- وصل دفع حقوق التسجيل.