قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 10 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 10 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.