قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 .
بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية