قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.