قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . 1523
المادة 2
يكلف مدير جامعة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي