قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . 1523
المادة الأولى
فتح المادةتفتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الفرنسيين بمعهد اللغات الحية الاجنبية بجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.