قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) . 619
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية