قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) . 619
المادة 2
مع الاحتفاظ بنفاذ فاعلية العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذ العقود المبرمة بشأن المنتوجات المذكورة اعلاه في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القرار على اقصى حد