قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) . 619
المادة الأولى
يتمم الملحق 1 مكرر من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي :
الحالة 32-9 الدهان والبرنيق »
العمود ( منطقة الفرنك ، بدلا من D.U يقرأ : 31 مايو سنة 1965 »