قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين مجرب للضمان 1256

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.