قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة الري بتمكسالت ( استدراك ) 302
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة الري بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 320 هكتارا كلها موجودة في بلدية تمكسالت ... ) .
يقرأ ما يلي :
المادة 3 : تمتد منطقة الري بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 370 هكتارا كلها موجودة في بلدية سيدي مجاهد ... » .
في نفس الصفحة المادة 4 بدلا من : ) ) ... ويكون رئيس ادارتها نائب عامل عمالة مقاطعة تلمسان »
يقرأ ما يلي : ) ) ... ويكون رئيس مجلس ادارتها نائب عامل العمالة لمقاطعة مغنية » ) والباقي بدون تغيير ) .
وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.