قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية / 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان t وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر نهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
- قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة مجلس الوزراء : 302 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية . للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من طرف لجنة عمالة سعيدة 302 وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 302 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة الري بتمكسالت ( استدراك ) 302 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري 303 قراران مؤرخان فى ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 303 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الفاء واحداث أقسام في التعليم الابتدائي بعمالة سعيدة . 303 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرارات مؤرخة في 5 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 17 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 306 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة عن ممارسة مهامه وتعيين متصرف موقت للشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء «ما فال» 307 وزارة التجارة
- قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين - 307 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى المحاقن لري أراضي (استدراك) - • 307 بلاغات ، اعلانات
- انذارات المقاولين . 307 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 عين السيد مروان بلعزيز مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء ويحدد مرتب المعني بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الاجمالي 700 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من طرف لجنة عمالة سعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 صودق على القائمة التكميلية للمنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من طرف لجنة عمالة سعيدة تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 الصادر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة الجدول التكميلى لتخصيص سيارات الاجرة لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية موساوي عبد القادر سعيدة سعيدة (بدون لقب محمد بن عبد القادر ) ) ) ) عكيرش الطيب )) )) فضيل منور ) ) ) ) زاوى بورقبة )) مكال عبد القادر » عين الحجر ديداوي يحيى سيدي احمد وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 سرحت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 الآنسة مارى روز حازم النائبة الادارية بسبب تخليها عن وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محيى الدين ولد علي مكلفا بمهمة لمدة سنة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 كلف السيد الطاهر غراب المتصرف المدني بمهام رئيس مكتب ) المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 الحق السيد عبد المجيد زرطال الملحق العمالي بوصفه مديرا مقتصدا بالمستشفى المدني بالطارف ) عمالة عنابة ( وذلك لفترة جديدة مدتها سنة واحدة تسرى من 14 نوفمبر سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد بشير بن مبارك ملحقا عماليا متمرنا بدار عمالة وهران . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 104 الصادر بتاريخ 25 شعبان | عام 1386 الموافق 9 ديسمبر سنة 1966 •
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الصفحة 1692 العمود الاول - المادة 3 • بدلا من : المادة 3 : تمتد منطقة الري بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 320 هكتارا كلها موجودة في بلدية تمكسالت … ) . يقرأ ما يلي : المادة 3 : تمتد منطقة الري بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 370 هكتارا كلها موجودة في بلدية سيدي مجاهد … » . في نفس الصفحة المادة 4 بدلا من : ) ) … ويكون رئيس ادارتها نائب عامل عمالة مقاطعة تلمسان » يقرأ ما يلي : ) ) … ويكون رئيس مجلس ادارتها نائب عامل العمالة لمقاطعة مغنية » ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 قبلت ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد فضيل بوزينة الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . قراران مورخان فى ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 140 فبراير سنة 1967 انتدب موقتا السيد جلول بريزيني وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لبشار لنفس المهام بالمجلس القضائي بسعيدة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 نقل السيد محمد ابراهيم زدور القاضي بمحكمة تيارت والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بنفس الصفة الى محكمة وادي تليلات وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء واحداث أقسام فى التعليم الابتدائي بعمالة سعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 ألغى ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1964 أقسام التعليم الابتدائي بعمالة سعيدة المبينة ادناه .. 1 ) الدائرة الشمالية : مدرسة مولود فرعون للتعليم العام للبنات ، ( البير كامو سابقا ) 9 اقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة ابن باديس جونار (سابقا) للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة علال مدغري (بير تو لو (سابقا) للحضانة، 5 اقسام، من الاول الى الخامس ، مدرسة الامير عبد القادر جيل فيرى سابقا) للحضانة ، اقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة المقراني مارى كوري (سابقا) للبنات ، قسمان ، من السابع عشر الى الثامن عشر ، القسم العائلي للتدبير المنزلى ، للبنات ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة معاليف المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، 2 ) الدائرة الجنوبية : مدرسة عين الصفراء للحضانة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة عين العراك المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بوسمعون المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة البيض للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة رقاصة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة النعامة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، وأحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1964 عن طريق مقاصة | الاقسام الملغاة اعلاه الاقسام المبينة ادناه بعمالة سعيدة 1 ) الدائرة الشمالية : مدرسة مولود فرعون للتعليم العام ، 7 اقسام ، من الثاني عشر الى الثامن عشر ، مدرسة مولود فرعون للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة علال مدغري للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، T مدرسة ابن خلدون للبنين قسمان الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة ابن خلدون للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة الامير عبد القادر للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة العربي بن مهيدي للبنات ، قسمان ، الثالث .. والرابع عشر ، مدرسة التوتة المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث .
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه مدرسة عين الحجر المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة الزرقاء المختلطة، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة داود المختلطة ، خمسة اقسام ، من العاشر الى الرابع عشر ، 2 ) الدائرة الجنوبية : مدرسة عين الصفراء للتعليم العام ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة عين الصفراء للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة عسلة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مغرار الفوقانية المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيوت المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عربوات المختلطة ، قسمان الثاني والثالث . مدرسة البيض للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، وأحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1964 بعمالة سعيدة اقسام التعليم الابتدائي المبينة ادناه .. 1 ) الدائرة الشمالية : سعيدة والمقاطعة مدرسة مفتاح سيدي بوبكر (شاريي سابقا المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة سيدى عمار (فرانشيتي (سابقا) المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة حونات المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة خلف الله المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة لوكريدر المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، 2 ) الدائرة الجنوبية : عين الصفراء والمقاطعة مدرسة شلالة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس ، البيض والمقاطعة مدرسة ابن خلدون (البيض) المختلطة ، خمسة أقسام ، من الرابع عشر الى الثامن عشر ، مدرسة ابن باديس (البيض) للتعليم العام، خمسة اقسام، من السادس الى العاشر ، مدرسة بوقطب المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السابع الى التاسع ، مدرسة غسئول المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ستيتن المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مشرية للبنين ، اربعة اقسام، من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة مشرية للتعليم العام ، ثلاثة اقسام من الخامس الى السابع . يبلغ ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1964 عدد الاقسام الابتدائية المحدثة بعمالة سعيدة اربعمائة وتسعة وسبعون - قسما • وأحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 عمالة - سيدة أقسام التعليم الابتدائي المبينة ادناه … 1 ) الدائرة الجنوبية . عين الصفراء والمقاطعة مدرسة عين الصفراء للبنين ، قسمان ، من التاسع عشر الى العشرين . مدرسة عين الصفراء للتعليم العام ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة عسيلة المختلطة ، نسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة بوغلاية المختلطة ، نسم واحد ، الثاني ، مدرسة بوسمفون المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة شلالة المختلطة ، قسم واحد ، السادس مدرسة جنين بورزق المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مغرار الفوقانية المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة مغرار التحتانية المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة سفيسيفة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تيوت المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة تيركونت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بومريفق المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مقاليس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة درمل المختلطة ، قسمان ، الأول والثاني → البيض والمقاطعة مدرسة البيض للبنين ، اربعة اقسام ، من التاسع عشر الى الثاني والعشرين ، مدرسة البيض للبنات ، ثلاثة اقسام من السادس عشر الى الثامن عشر ،
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 مدرسة جديد 1 المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة جديد 2 المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة رأس العين المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة ستيتن المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عين العراك المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بوقطب المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، مدرسة الكاف الاحمر المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث : مدرسة بوعلام المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة رقاصة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث .. مشرية والمقاطعة مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة بن خليل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة النعامة المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة الطواجر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مكمن بن عمار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة عبد المولى المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، المجموعة المدرسية المختلطة ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، 2 ) الدائرة الشمالية سعيدة والمقاطعة مدرسة عين الحجر المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة عين السلطان المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الزرقاء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، المركز الفلاحي لناحية وهران المختلط ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة بوراشد المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة شاريي المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة داود المختلطة ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة سيدى عمار المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة هونات المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة كريدر المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة المعاليف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة نجاجة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة نزرق المختلطة ، قسمان الثامن والتاسع ، مدرسة أم الجران المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة مولود فرعون للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة التعليم العام ، أربعة أقسام ، من التاسع عشر الى الثالث والعشرين ، مدرسة على بو منجل ، ثلاثة أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة علال مدغرى ، قسمان ، من الخامس الى السادس عشر ، مدرسة ابن خلدون للبنين ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، مدرسة ابن خلدون للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر، مدرسة ابن باديس ، ثلاثة أقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة التعليم التقني ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة العربي بن مهيدي ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة المقراني ، أربعة أقسام ، من السابع عشر الى العشرين ، مدرسة سيدى ميمون المختلطة ، قسم واحد ، الخامس، مدرسة مولاى العربي المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة بول بارت سابقا ، تسعة اقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة المعلمين ، ثمانية أقسام ، من الاول الى الثامن ، مدرسة الرائد مجدوب المختلطة ، ستة أقسام ، من الأول الى السادس ، مدرسة ثلاث بقات المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة ضيعة ميسونيي المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة ضيعة جيان المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة ضيعة كيهون المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ،
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه مدرسة تيمتلاس المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة عين زدين المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ضيعة شامبون المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ويزارت المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، مدرسة كوريات المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة البرج المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة قرنيدة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مثنية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة سيدي دومة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة عوسيت المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة تمسنة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة سيدى يوسف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيفريت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مركز كازورلة المختلطة ؛ قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ضيعة ترافيرس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة سيدي بن آمنة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تاقدورة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيرسين المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة توحورويت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة عين مريفية ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ضيعة لاكان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ضيعة وهراني المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة زراوم ، قسم واحد ، الاول والثاني ، دار أولاد الشهداء 1 ، قسمان ، الاول والثاني ، دار أولاد الشهداء 2 ، قسمان ، الاول والثاني ، بلغ ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1965 عدد أقسام التعليم الابتدائي المحدثة بعمالة سعيدة ستمائة واثنان وسبعون | قسما . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 5 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 17 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 عين السيد السعيد منعة عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد كمال عشي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عبد الكريم شعباني متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عينت الآنسة رشيدة هاشمي نائبة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد مجيد مرابطن نائبا اداريا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد ابراهيم قوري ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد احمد الامين طرفاية متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب . المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 نقل ابتداء من أول يناير سنة 1967 السيد نذير بهلولي عون مكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 شطب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 على السيد عاشور آيت علي النائب الادارى بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 وضع حد ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1966 لمهام السيد عيسى مريشة الراقن لتركه وظيفته ..
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 استقالة السيد محمد فضيلي النائب الاداري من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة عن ممارسة مهامه وتعيين متصرف موقت للشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (( مافال ) بموجب قرار مؤرخ فى ا ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 وقف مجلس ادارة الشركة ( المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » «ما فال» الموجود مقرها ب 66 شارع تواتي السعيد بمدينة الجزائر عن ممارسة مهامه وعين السيد بومدين معروف متصرفا موقتا للشركة المذكورة ابتداء من تاريخ تنصيبه فى مهامه وتنقل اليه مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة «ما فال» تطبيقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان • وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، كلف السيد عبد الحفيظ رحال المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد منير بوزينة متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 المدنى ديسمبر من سنة الطبقة 1966 ، الثانية كلف والدرجة السيد الثانية منير بمهام بوزينة رئيس مكتب المتصرف بالمديرية الفرعية للتوزيع . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد علاوة بن تشاكار كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد السعيد صيام كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد بوزيد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد نبيل مراد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 ، شطب على السيد نور الدين دربال من اطار الراقنين . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى المحاقن لري اراضي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 15 ذو القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 الصفحة 253 العمود الثاني . بدلا من : تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى على ثلاثة امتار وهو على الرفع … ) يقرأ ما يلي : تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو ثلاثين مترا وهو علو الرفع . . . » بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر لجنة التسيير المدعوة احمد زرقات ( SNIA سابقا ( التي يوجد مقرها ب 31 نهج « دي فيزييي » بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 66 - ا. والمتعلقة بتوريد مضخة تستعمل فى وسط الماء بتوريد أدوات الضغط وكذا بتقديم الرسم التخطيطي لتركيب هذه الادوات و بارسال مندوب لحضور التجارب التي تجرى على المضخة طبقا لشروط المادة 4 من الصفقة رقم 01/26 لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى بسطيف في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ‘ الديمقراطية الشعبية .
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1386 ه وان لم تلب لجنة التسيير هذا الطلب فى الاجل المحدد . افتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد محمد بن مسعود المكلف بادارة الكهرباء الساكن ب 10 نهج برناردان وهران ، متعهد الصفقة المؤرخة في 8 غشت سنة 1965 والمصادق عليها بتاريخ 27 يناير سنة 1966 من طرف عامل عمالة وهران ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال 20 مسكنا من نوع «ب» برنان واستئناف أشغال القطعة 4 - الكهرباء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد محمد بن مسعود الساكن ب 10 نهج بيرناردان وهران متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 5 ابريل سنة 1966 والمتعلقة ببناء 100 مسكن من نوع « A Bis A » بالسوقر واستئناف أشغال القطعة الرابعة - الكهرباء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الأجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 يندر السيد ريتز هنرى مدير المؤسسة (LT.PA) الموجود مقرها ب ه نهج أمبير - وهران متعهد الصفقة ( الجدران الرئيسية بناء ) والمصادق عليها بتاريخ 14 غشت سنة 1964 والمتعلقة ببناء 120 مسكنا من نوع « AA » بالمرسى الكبير وباستئناف أشغال القطعة الاولى ( بناء الجدران ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد محمد بن مسعود الساكن ب 10 نهج برنادران الساكن ب 10 نهج برناردان - وهران ، متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1965 ، والمتعلقة ببناء 20 مسكنا من نوع «ب» بسيدى على (كاسيني سابقا) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتظبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في
- غشت سنة 1962 تنذر المقاولة شوليت نيكول ولنجو باردي سابقا الكائن مركزها بنهج نيقريي حسين داى مدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 180 - أ - 63 المصادق عليها بتاريخ 21 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببناء ثانوية للتعليم التقني والتعليم العام بعمالة سطيف باستئناف الاشغال المتعلقة ببناء قاعة للنوم بثانوية التعليم التقني بوادى اميزور في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فسيلتجأ الى تطبيق التدابير المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد حمدى على المقاول الكهربائي بالمنطقة الصناعية لاموريسيار بقسنطينة متعهد الصفقة رقم 136 أ65- المصادق عليها بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة ببناء وتجهيز مراكز توليد الطاقة الكهربائية لثانويات سطيف
- العلمة - القصر - وادى اميزور - سيدي عيش باستئناف الاشغال في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ران لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فسيلتجأ الى تطبيق التدابير المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط | الادارية العامة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر