قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
المادة الأولى
يفوّض إل ى السيّد ن ور الدين بلبركاني، مدير المصالح التقنية، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باس م وزير الش ؤون الخارجي ة، عل ى جمي ع الوثائ ق والمق ررات، باستثناء القرارات.