قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.