قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.