قرار

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.