قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية بسباس للتنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 30600 متر مربع تابعة لها كائنة بالمركز لفائدة الدولة ( وزارة الشبيبة - والرياضة ) . 1832
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية بسباس للتنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 30600 متر مربع تابعة لها كائنة بالمركز لفائدة الدولة ( وزارة الشبيبة - والرياضة ) . 1832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.