المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 LO عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام ابراهيم حسبلاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 70 – - 41 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن اتمام المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري :
يرسم ما يلى :