قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية سطيف . 439
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1970 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970. هواري بومدين 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء