قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية سطيف . 439
المادة الأولى
تتمم الفقرة ح 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
في حالة التأميم ، ان تغيير اسم صاحب الاشتراكات المكتتبة سابقا ، من طرف الشركات المؤممة والتي أحيلت أموالها بموجب مرسوم الى شركة وطنية يكون معفى من الرسوم » .