قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية بولاية سطيف . 439
المادة الأولى
تلفى ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 بولاية سطيف 97، منصبا ماليا التعليم الابتدائى والمتوسط).