قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 أبريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بالحروش لوزارة الداخلية . ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش 1830
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 أبريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بالحروش لوزارة الداخلية . ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش 1830
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.