قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 80
المادة 2
يستبدل بتاريخ 28 فبراير سنة 1966 تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في المادتين 1406 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه