قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 14 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن منح قطعة أرض مجانا مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 62 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى بتكميلية التعليم العام بالوادى 1730
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 14 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن منح قطعة أرض مجانا مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 62 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى بتكميلية التعليم العام بالوادى 1730
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.